العلامة الحلي

254

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحد عشر جزءا من درهم ، فهو بالمحاباة ، فلها إذا بالمهر والمحاباة أحد وستّون درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، يرجع إلى الزوج ربعه ، وهو خمسة عشر وخمسة أجزاء ، وقد كان بقي له ثمانية وثلاثون درهما وجزءان من أحد عشر جزءا ، فالمبلغ ثلاثة وخمسون وسبعة أجزاء من أحد عشر [ جزءا ] « 1 » يقضى منها الدّين عشرة ، تبقى ثلاثة وأربعون درهما وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو ضعف المحاباة . ولو كانت الصورة بحالها وعلى المرأة عشرة دراهم دينا ولا شيء على الزوج ، فلها أربعون من رأس المال ، ولها بالمحاباة شيء ، فذلك أربعون وشيء ، يقضى منها الدّين ، يبقى ثلاثون وشيء ، للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف ، وهو خمسة عشر ونصف شيء ، فيكون له خمسة وسبعون إلّا نصف شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر خمسة وسبعون تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا الخمسة والسبعين ، وهو ثلاثون ، فهو المحاباة ، فلها بالمهر والمحاباة سبعون ، يقضى منها الدّين عشرة ، يبقى ستّون ، يرجع نصفها إلى الزوج ، وهو ثلاثون ، وقد كان بقي له ثلاثون ، فالجميع ستّون ضعف المحاباة . ولو كان على كلّ واحد منهما عشرة دينا ، فلها أربعون ، ولها بالمحاباة شيء ، يقضى من ذلك دينها ، يبقى ثلاثون وشيء ، يرجع بالإرث نصفه إلى الزوج ، وهو خمسة عشر ونصف شيء ، فيحصل له خمسة وسبعون إلّا نصف شيء ، يقضى منها دينه ، تبقى خمسة وستّون إلّا نصف شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر خمسة وستّون تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا الخمسة والستّين ، وهو ستّة وعشرون ، فهو المحاباة ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .